الإمام أحمد المرتضى
65
شرح الأزهار
بعض الحنيفة المحقر بدون العشرة الدراهم وقيل المحقر عند م بالله كالمحقر في البيع ( 1 ) وفي وجوب توالي السنة وجهان لا ص ش اختار في الانتصار ( 2 ) التوالي قال ولا يجب الافراط في التعريف ( 3 ) حتى يشغل أوقاته به ولا يفرط قال الفقيه ع ( 4 ) وتجب اجرة التعريف على الملتقط ( 5 ) لئن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه * قال مولانا عليه السلام الأقرب عندي انها تكون على المالك ( 6 ) كالنفقة إذا لم تكن من بيت المال قال ش وإنما يجب التعريف إذا أراد أن يتملك بعده فإن لم يرد لم يجب بل صاحبها هو الذي يأتي لها ويطلبها ( ثم ) بعد التعريف بها سنة فلم يجد مالكها ( تصرف ) اما ( في فقير ( 7 ) ) من فقراء المسلمين ( أو ) في ( مصلحة ( 8 ) ) كمسجد أو منهل أو طريق أو مقبرة أو مفت أو مدرس أو حاكم أو امام وقال م بالله انها تصرف في الفقراء لا في المصالح ( 9 ) وله أن يصرفها في نفسه إذا كان